قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:
1 | السيد، أحمد محمد محمود جعفر | رئيسا لمجلس الإدارة. |
2 | السيد، صلاح امحمد مسعود | نائباً للرئيس. |
3 | السيد، عبد الرؤوف رمضان ابوستة | عضوا ومديرا عاما. |
4 | السيد، محمد علي محمد | عضوا. |
5 | السيد، يوسف محمد عمر | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.