قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:

1السيد، أحمد محمد محمود جعفر رئيسا لمجلس الإدارة.
2السيد، صلاح امحمد مسعودنائباً للرئيس.
3السيد، عبد الرؤوف رمضان ابوستةعضوا ومديرا عاما.
4السيد، محمد علي محمد عضوا.
5السيد، يوسف محمد عمر عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly