أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 367 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م 

نشر في

قرار رقم 367 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازه الإداري.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  11963  بتاريخ 2021/9/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م 

و قرر 

مادة 1 

تعدل بموجب أحكام هذا القرار نص الفقرة الأولى من المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنة مركزية للانتخابات المحلية من رئيس وثمانية أعضاء تتولى الإشراف على الانتخابات المحلية.

مادة 2

 تعدل المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

 ” يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي النظام الانتخابي وآلياته والضوابط اللازمة لعمل اللجان الانتخابية والإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية وفقا للتشريعات” 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.