قرار رقم 367 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 367
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 367-2021-DEC-COM
قرار رقم 367 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازه الإداري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11963 بتاريخ 2021/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م
و قرر
مادة 1
تعدل بموجب أحكام هذا القرار نص الفقرة الأولى من المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنة مركزية للانتخابات المحلية من رئيس وثمانية أعضاء تتولى الإشراف على الانتخابات المحلية.
مادة 2
تعدل المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
” يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي النظام الانتخابي وآلياته والضوابط اللازمة لعمل اللجان الانتخابية والإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية وفقا للتشريعات”
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.