قرار رقم 367 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 367 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

و قرر 

مادة 1 

تعدل بموجب أحكام هذا القرار نص الفقرة الأولى من المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنة مركزية للانتخابات المحلية من رئيس وثمانية أعضاء تتولى الإشراف على الانتخابات المحلية.

مادة 2

 تعدل المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

 ” يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي النظام الانتخابي وآلياته والضوابط اللازمة لعمل اللجان الانتخابية والإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية وفقا للتشريعات” 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly