Skip to main content

قرار رقم 367 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعديل قرارها رقم 95 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم استيراد السيارات

صدر في 26 يوليو 1995

قرار رقم 367 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعديل قرارها رقم 95 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم استيراد السيارات

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 أفرنجي، بشأن الاستيراد والقرارات الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 1979 أفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990 أفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير
    والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 151 لسنة 1988 أفرنجي، بشأن السماح للمواطنين باستيراد احتياجاتهم من الأمتعة والسلع لاستعمالهم الشخصي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 227 لسنة 1989 أفرنجي، بتقرير بعض الضوابط الخاصة باستيراد السيارات.

قررت

مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 95 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد السيارات على النحو الآتي:
“ألا يكون قد مضى على صنع السيارة أكثر من سبع سنوات عند دخولها إلى الجماهيرية”.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

  • الاسم: د. عبد القادر عمر الخير
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 28 صفر 1405 و . ر
  • الموافق: 26 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.