قرار رقم 367 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعديل قرارها رقم 95 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم استيراد السيارات
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 أفرنجي، بشأن الاستيراد والقرارات الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 1979 أفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990 أفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير
والقرارات الصادرة بمقتضاه. - قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 151 لسنة 1988 أفرنجي، بشأن السماح للمواطنين باستيراد احتياجاتهم من الأمتعة والسلع لاستعمالهم الشخصي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 227 لسنة 1989 أفرنجي، بتقرير بعض الضوابط الخاصة باستيراد السيارات.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 95 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد السيارات على النحو الآتي:
“ألا يكون قد مضى على صنع السيارة أكثر من سبع سنوات عند دخولها إلى الجماهيرية”.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.