قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص .
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12015 بتاريخ 2021/9/12 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/13 م
قرر
مادة 1
ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الواردة أسمائهم بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم، من التسلسل رقم 11 إلى التسلسل رقم 240.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.