قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الواردة أسمائهم بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم، من التسلسل رقم 11 إلى التسلسل رقم 240.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.