قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 365
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم
بعد الاطلاع على
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز الطلب للميداني والدعم.
- قرار وزير الصحة المكلف رقم 26 لسنة 2019 م بشأن تكليف مهام مدير عام المركز.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 195 لسنة 2021 م، بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم ليكون مركز طب الطوارئ والدعم.
- قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 964 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ.
- قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 71 والدعم لسنة 2023 بشأن تعديل حكم بقرار رقم 964 لسنة 2022 م.
- وعلى قرار وزير الصحة المكلف رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في الاختصاص والقاضي بتكليف مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعية عمومية لها.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
مادة 1
تؤسس عدد 10 شركات يكون رأس مالها مملوك بالكامل للمركز وتأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك وفقا للأنشطة والبيانات المدرجة بالجدول التالي:
ت | اسم الشركة وغرضها | رأس مالها | اسم مدير عام الشركة |
1 | شركة عودة الحياة للخدمات الطبية | 900,0000 دل | محمد سعد الغزاوي |
2 | شركة عودة الحياة لخدمات الإسعاف | 100,0000 دل | عبد المنعم رمضان دعلوس |
3 | شركة عودة الحياة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية | 900,0000 دل | حسام خليل البكوش |
4 | شركة عودة الحياة الخدمات المناولة الطبية | 100,0000 دل | عدنان البشير بن عمارة |
5 | شركة عودة الحياة للنظافة والتخلص من النفايات الطبية | 100,0000 دل | محمد الصيد قريفة |
6 | شركة عودة الحياة التجهيز المرافق الصحية | 100,0000 دل | احمد خالد أبو قرين |
7 | شركة رواد الابداع للمقاولات العامة والاستثمار العقاري | 900,0000 دل | اكرم الطاهر الجندي |
8 | شركة رواد الابداع للاستشارات والتعليم والتدريب | 100,0000 دل | صالح عبد السلام طلبه |
9 | شركة الحارس الذهبي لخدمات الأمن والحياة | 100,0000 دل | عبد الرحمن عبد الرزاق الطبيب |
10 | شركة عودة الحياة للنفقات الطبية | 900,0000 دل | ازرفتحي الحاجي |
مادة 2
تشكل جمعية عمومية للشركات المستهدفة بالتأسيس تمارس كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون التجاري المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
ت | الاسم | الصفة |
1 | طارق عبد السلام الهمشري | رئيس الجمعية |
2 | علي خليفة الرابطي | عضوا |
3 | محمد محمد كيلان | عضوا |
4 | احمد عبد الرزاق كراوع | عضوا |
5 | امحمد عامر رمضان | عضوا |
6 | أحمد علي الفيتوري | عضوا |
7 | الطاهر إدريس الشين | عضوا |
8 | إسلام لطفي الزواوي | أمين سر الجمعية |
مادة 3
تدار الشركات بمدراء عاميين يجري تسميتهم عن طريق الجمعية العمومية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى الجمعية العمومية للشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقود التأسيس والنظام الأساسي، وكافة الإجراءات القانونية لممارسة تلك الشركات لنشاطها، وتعيين هيئات المراقبة والمدراء العاميين الكل الشركات وفقا لأحكام القانون.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- أ.طارق عبد السلام الهاشري
- مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.