قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 365
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم
بعد الاطلاع على
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز الطلب للميداني والدعم.
- قرار وزير الصحة المكلف رقم 26 لسنة 2019 م بشأن تكليف مهام مدير عام المركز.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 195 لسنة 2021 م، بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم ليكون مركز طب الطوارئ والدعم.
- قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 964 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ.
- قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 71 والدعم لسنة 2023 بشأن تعديل حكم بقرار رقم 964 لسنة 2022 م.
- وعلى قرار وزير الصحة المكلف رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في الاختصاص والقاضي بتكليف مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعية عمومية لها.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
مادة 1
تؤسس عدد 10 شركات يكون رأس مالها مملوك بالكامل للمركز وتأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك وفقا للأنشطة والبيانات المدرجة بالجدول التالي:
ت | اسم الشركة وغرضها | رأس مالها | اسم مدير عام الشركة |
1 | شركة عودة الحياة للخدمات الطبية | 900,0000 دل | محمد سعد الغزاوي |
2 | شركة عودة الحياة لخدمات الإسعاف | 100,0000 دل | عبد المنعم رمضان دعلوس |
3 | شركة عودة الحياة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية | 900,0000 دل | حسام خليل البكوش |
4 | شركة عودة الحياة الخدمات المناولة الطبية | 100,0000 دل | عدنان البشير بن عمارة |
5 | شركة عودة الحياة للنظافة والتخلص من النفايات الطبية | 100,0000 دل | محمد الصيد قريفة |
6 | شركة عودة الحياة التجهيز المرافق الصحية | 100,0000 دل | احمد خالد أبو قرين |
7 | شركة رواد الابداع للمقاولات العامة والاستثمار العقاري | 900,0000 دل | اكرم الطاهر الجندي |
8 | شركة رواد الابداع للاستشارات والتعليم والتدريب | 100,0000 دل | صالح عبد السلام طلبه |
9 | شركة الحارس الذهبي لخدمات الأمن والحياة | 100,0000 دل | عبد الرحمن عبد الرزاق الطبيب |
10 | شركة عودة الحياة للنفقات الطبية | 900,0000 دل | ازرفتحي الحاجي |
مادة 2
تشكل جمعية عمومية للشركات المستهدفة بالتأسيس تمارس كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون التجاري المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
ت | الاسم | الصفة |
1 | طارق عبد السلام الهمشري | رئيس الجمعية |
2 | علي خليفة الرابطي | عضوا |
3 | محمد محمد كيلان | عضوا |
4 | احمد عبد الرزاق كراوع | عضوا |
5 | امحمد عامر رمضان | عضوا |
6 | أحمد علي الفيتوري | عضوا |
7 | الطاهر إدريس الشين | عضوا |
8 | إسلام لطفي الزواوي | أمين سر الجمعية |
مادة 3
تدار الشركات بمدراء عاميين يجري تسميتهم عن طريق الجمعية العمومية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى الجمعية العمومية للشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقود التأسيس والنظام الأساسي، وكافة الإجراءات القانونية لممارسة تلك الشركات لنشاطها، وتعيين هيئات المراقبة والمدراء العاميين الكل الشركات وفقا لأحكام القانون.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- أ.طارق عبد السلام الهاشري
- مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم