Skip to main content

قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر

17 أبريل 2022

قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر

 مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته، وقرار المجلس الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي، وعلى الاتفاقات المختلفة، ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 423 المؤرخ 2021/4/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9759 المؤرخ 2022/4/7م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشاريع الآتية:

  1. مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي بمنطقة تامزاوة بوادي الشاطئ.
  2. مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف بسبها.
    على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 17/ 4/ 2022 م
  • الموافق 16 رمضان 1443 هـ