قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشاريع الآتية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.