Skip to main content

قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر

17 أبريل 2022

قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر

 مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته، وقرار المجلس الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي، وعلى الاتفاقات المختلفة، ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 423 المؤرخ 2021/4/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9759 المؤرخ 2022/4/7م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشاريع الآتية:

  1. مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي بمنطقة تامزاوة بوادي الشاطئ.
  2. مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف بسبها.
    على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 17/ 4/ 2022 م
  • الموافق 16 رمضان 1443 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.