قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر

 مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشاريع الآتية:

  1. مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي بمنطقة تامزاوة بوادي الشاطئ.
  2. مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف بسبها.
    على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly