قرار رقم 365 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 365
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق, عطاءات و مناقصات
قرار رقم 365 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3172 المؤرخ في 2021/09/09 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11972 بتاريخ 2021/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.
قرر”
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع تطوير وصيانة طريق اسبيعة – الهيرة بطريق المناقصة المحدودة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/13 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.