قرار رقم 365 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3172 المؤرخ في 2021/09/09 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11972 بتاريخ 2021/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.
قرر”
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع تطوير وصيانة طريق اسبيعة – الهيرة بطريق المناقصة المحدودة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/13 ميلادي