قرار رقم 363 لسنة 2024 م بشأن حظر استيراد سلعة وتداولها
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الداخلية رقم 1432/16 المؤرخ في 2024/01/31 م.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وتداول الناسخ الذكي لمفاتيح السيارات وأية أدوات وأجهزة قرصنة إلكترونية تستخدم لنسخ ذبذبات السيارات أو ناسخ الإشارات اللاسلكية لفتح السيارات عن بعد مثل جهاز فليبر (ZERO FLIPPER).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.