أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 363 لسنة 2024 م بشأن حظر استيراد سلعة وتداولها

نشر في

قرار رقم 363 لسنة 2024 م بشأن حظر استيراد سلعة وتداولها

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الداخلية رقم 1432/16 المؤرخ في 2024/01/31 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وتداول الناسخ الذكي لمفاتيح السيارات وأية أدوات وأجهزة قرصنة إلكترونية تستخدم لنسخ ذبذبات السيارات أو ناسخ الإشارات اللاسلكية لفتح السيارات عن بعد مثل جهاز فليبر (ZERO FLIPPER). 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 17 محرم 1446 هـ
  • الموافق 23/ 7/ 2024 م