قرار رقم 363 لسنة 2024 م بشأن حظر استيراد سلعة وتداولها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 363 لسنة 2024 م بشأن حظر استيراد سلعة وتداولها

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وتداول الناسخ الذكي لمفاتيح السيارات وأية أدوات وأجهزة قرصنة إلكترونية تستخدم لنسخ ذبذبات السيارات أو ناسخ الإشارات اللاسلكية لفتح السيارات عن بعد مثل جهاز فليبر (ZERO FLIPPER). 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly