Skip to main content

قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

6 أبريل 2022

قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4427 المؤرخ في 2022/02/14 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات، الآتي: 

الاسم الصفة نوع السيارة 
1موسي محمد محمود المقريفوزير التربية والتعليمتويوتا كامري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.