Skip to main content

قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

6 أبريل 2022

قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4427 المؤرخ في 2022/02/14 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات، الآتي: 

الاسم الصفة نوع السيارة 
1موسي محمد محمود المقريفوزير التربية والتعليمتويوتا كامري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء