قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4427 المؤرخ في 2022/02/14 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات، الآتي:
الاسم | الصفة | نوع السيارة | |
1 | موسي محمد محمود المقريف | وزير التربية والتعليم | تويوتا كامري |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء