قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات، الآتي: 

الاسم الصفة نوع السيارة 
1موسي محمد محمود المقريفوزير التربية والتعليمتويوتا كامري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly