قرار رقم 363 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
13 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 363
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 363 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الإسكان والتعمير رقم س.ت.1 761 المؤرخ في 2021/09/02 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11954 بتاريخ 12/ 2021/9 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية وهي:
- تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسبها 30,000م3/ يوم
- تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة إجدابيا بسعة 40,000مد.
- تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق العروبة مع الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
- تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
- تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
- تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس بمدينة بنغازي على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/13 ميلادي