قرار رقم 363 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 363 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية وهي: 

  1. تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسبها 30,000م3/ يوم
  2. تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة إجدابيا بسعة 40,000مد.
  3. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق العروبة مع الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
  4. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
  5. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
  6. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس بمدينة بنغازي على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly