قرار رقم 362 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
13 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 362
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 362 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3170 المؤرخ في 2021/09/09 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11971 بتاريخ 2021/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وشركة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ بعض المشروعات المهمة والمتمثلة في:
- أ.إنشاء جسر علوي عند المدخل الغربي لمدينة طرابلس بوابة الجبس.
- ب.تطوير وصيانة طريق نالوت – غدامس بطول 300 كلم.
- ج. تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق – امساعد بطول 130 كلم.
- د.إنشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي مدينة مصراتة بالتقاطعات الآتية:
تقاطع المدينة الرياضية تقاطع كلية التقنية الطبية – تقاطع النقل الثقيل مصراتة تقاطع المعهد الزراعي.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/13 ميلادي