أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 362 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 362 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3170 المؤرخ في 2021/09/09 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11971 بتاريخ 2021/9/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وشركة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ بعض المشروعات المهمة والمتمثلة في: 

  • أ.إنشاء جسر علوي عند المدخل الغربي لمدينة طرابلس بوابة الجبس.
  • ب.تطوير وصيانة طريق نالوت – غدامس بطول 300 كلم.
  • ج. تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق – امساعد بطول 130 كلم.
  • د.إنشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي مدينة مصراتة بالتقاطعات الآتية: 

تقاطع المدينة الرياضية تقاطع كلية التقنية الطبية – تقاطع النقل الثقيل مصراتة تقاطع المعهد الزراعي.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/13 ميلادي