بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3170 المؤرخ في 2021/09/09 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11971 بتاريخ 2021/9/12 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وشركة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ بعض المشروعات المهمة والمتمثلة في:
أ.إنشاء جسر علوي عند المدخل الغربي لمدينة طرابلس بوابة الجبس.
ب.تطوير وصيانة طريق نالوت – غدامس بطول 300 كلم.
ج. تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق – امساعد بطول 130 كلم.
د.إنشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي مدينة مصراتة بالتقاطعات الآتية:
تقاطع المدينة الرياضية تقاطع كلية التقنية الطبية – تقاطع النقل الثقيل مصراتة تقاطع المعهد الزراعي.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.