قرار رقم 362 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 362 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وشركة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ بعض المشروعات المهمة والمتمثلة في: 

تقاطع المدينة الرياضية تقاطع كلية التقنية الطبية – تقاطع النقل الثقيل مصراتة تقاطع المعهد الزراعي.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly