قرار رقم 361 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار لصالح الحركة العامة للكشافة والمرشدات، لمعالجة المختنقات الضرورية والعاجلة للحركة، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.