قرار رقم 361 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 361 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار لصالح الحركة العامة للكشافة والمرشدات، لمعالجة المختنقات الضرورية والعاجلة للحركة، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly