قرار رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
13 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 361
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 628 المؤرخ في 2021/7/29 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11974 المؤرخ 2021/9/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في التعاقد بطريق التكليف المباشر واستثناء من لائحة العقود الادارية مع ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم _ حسن علام – رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ المشروعين التاليين:
- مشروع صيانة طريق أوباري غات بطول 360 كم و بقيمة قدرها 926,298,030.000 تسعمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألفا وثلاثون دينارا.
- مشروع صيانة طريق اجدابيا جالو بطول 252 كم بقيمة قدرها 611,000 ستمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة دينار.
مادة 2
تعفى الشركات المنفذة من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/13 ميلادي