قرار رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في التعاقد بطريق التكليف المباشر واستثناء من لائحة العقود الادارية مع ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم _ حسن علام – رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ المشروعين التاليين: 

  1. مشروع صيانة طريق أوباري غات بطول 360 كم و بقيمة قدرها 926,298,030.000 تسعمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألفا وثلاثون دينارا.
  2. مشروع صيانة طريق اجدابيا جالو بطول 252 كم بقيمة قدرها 611,000 ستمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة دينار.

مادة 2 

تعفى الشركات المنفذة من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly