أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية

نشر في

قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية

أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي:

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 106/73 بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 27/68 بشأن وقاية النباتات.
  • وعلى القانون الصادر في 7/9/65 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية.
  • وبناء على موافقة اللجنة الشعبية العامة رقم 754/93 بشأن الكشف على المواد الغذائية والأجهزة والمعدات.

قرر

مادة 1

تنشأ مكاتب للحجز الصحي ومراقبة الأغذية في المناطق التالية:

  1. أمساعد  
  2. القطر ون 
  3. غدامس
  4. ميناء زوارة 
  5. ميناء مصراتة 
  6. الكفرة  
  7. وازن ميناء طرابلس 
  8. ميناء مصراتة 
  9. ميناء الخمس
  10. غات 
  11. ابو كماش 
  12. ميناء بنغازي ميناء درنة
  13. ميناء طبرق.

مادة 2

تختص مكاتب الحجز الصحي ومراقبة الأغذية المحددة بالمادة 1 بالآتي:

  1. تطبيق الأحكام الخاصة بفحص المواد الغذائية الواردة والصادرة والتأكد من صلاحيتها للاستعمال البشري.
  2. ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج والمشتبه في إصابتهم بأمراض معينة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأنهم.
  3. تنفيذ إجراءات الحجر الصحي ومراقبة الأغذية وغيرها من الإجراءات المقررة بالقوانين النافذة المشار إليها.
  4. إصدار الشهادات الصحية بشكل متكامل والتنسيق مع حجر الصحة الحيوانية والزراعية والطاقة النووية والتأكد من خلو الحيوانات المستوردة والمنتجات الحيوانية من الأمراض المعدية والوبائية وتطبيقا لأنظمة الزراعة والصحية على النباتات والمنتجات النباتية الواردة والصادرة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالسقط الإشعاعي.

مادة 3

على كل وافد للجماهيرية العظمى لغرض العمل والإقامة أو الزيارة ضرورة الحصول على البطاقة الصحية المعدة من قبل اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كما تلتزم كافة الجهات بعدم تشغيل اى وافد لا بعد تأكدها من توفر البطاقة المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • الدكتور: البغدادي علي المحمودي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة
  • والضمان الاجتماعي
  • صدر في طرابلس: 5 ذو الحجة 1402 و.ر
  • الموافق: 27/5/1993م.