قرار رقم 360 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنمية المشروعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 41.91 المؤرخ 2024/7/4 م.
وعلى محضر اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنعقد بتاريخ 2024/5/12 م.
وعلى محضر الاجتماع المنعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطة وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي بتاريخ 2024/8/24.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات التعليمية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.