أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 360 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنمية المشروعات

نشر في

قرار رقم 360 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنمية المشروعات

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 41.91 المؤرخ 2024/7/4 م. 
  • وعلى محضر اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنعقد بتاريخ 2024/5/12 م.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطة وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي بتاريخ 2024/8/24.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات التعليمية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/7/9