قرار رقم 360 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنمية المشروعات
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات التعليمية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.