قرار رقم 360 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنمية المشروعات
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 41.91 المؤرخ 2024/7/4 م.
- وعلى محضر اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنعقد بتاريخ 2024/5/12 م.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطة وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي بتاريخ 2024/8/24.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات التعليمية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2024/7/9