قرار رقم 360 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنمية المشروعات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 360 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنمية المشروعات

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات التعليمية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly