قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة الطيران المدني بالتعاقد على تطوير الإدارات ذات العلاقة بالحظر الجوي الأوروبي وتأهيل الإدارات المعنية على النحو الآتي:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.