قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
6 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 360
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2067 المؤرخ 2022/3/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9335 المؤرخ 2022/3/31 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة الطيران المدني بالتعاقد على تطوير الإدارات ذات العلاقة بالحظر الجوي الأوروبي وتأهيل الإدارات المعنية على النحو الآتي:
- التعاقد مع شركة EGIS الفرنسية لتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في تطوير الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 897,615 ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا وستمائة وخمسة عشر يورو.
- التعاقد مع شركة SENASA الإسبانية لتأهيل موظفي الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 899,800 ثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة يورو.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء