قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمصلحة الطيران المدني بالتعاقد على تطوير الإدارات ذات العلاقة بالحظر الجوي الأوروبي وتأهيل الإدارات المعنية على النحو الآتي: 

  1. التعاقد مع شركة EGIS الفرنسية لتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في تطوير الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 897,615 ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا وستمائة وخمسة عشر يورو.
  2. التعاقد مع شركة SENASA الإسبانية لتأهيل موظفي الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 899,800 ثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة يورو.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly