قرار رقم 360 لسنة 2002 م بشأن الضوابط الواجب مراعاتها لتسوية أوضاع الأسماء المقيدة بالسجلات المدنية بما يتفق وأحكام القانون رقم 24/ 2001 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 2002
- رقم التشريع: 360
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قرار رقم 360 لسنة 2002 م بشأن الضوابط الواجب مراعاتها لتسوية أوضاع الأسماء المقيدة بالسجلات المدنية بما يتفق وأحكام القانون رقم 24/ 2001 م
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10/ 29 ف بإصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 36/ 68 ف بشأن الأحوال المدنية.
- وعلى القانون رقم 7/ 28 م بشأن تعديل بعض من أحكام قانون الأحوال المدنية.
- وعلى القانون رقم 24/ 1369 بشأن ور منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155/ 28 م بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
قررت
مادة 1
يكون لرئيس مصلحة الأحوال المدنية إصدار قرار بتسوية أوضاع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة وتم قيدهم بالسجلات المدنية بأسماء مخالفة لنص المادة 3 من القانون رقم 24/ 1369 و.ر.
مادة 2
يجب أن يتضمن قرار التصحيح استبدالا للاسم المقيد باسم عربي إسلامي مطابق لروح الإسلام وهوية الشعب الليبي ومتمشيا مع ما تحدده اللجنة المشكلة من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.
- محمد على المصراتي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في الموافق: 15/ الطير/ 1370 و. ر. 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.