قرار رقم 360 لسنة 2002 م بشأن الضوابط الواجب مراعاتها لتسوية أوضاع الأسماء المقيدة بالسجلات المدنية بما يتفق وأحكام القانون رقم 24/ 2001 م
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10/ 29 ف بإصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 36/ 68 ف بشأن الأحوال المدنية.
- وعلى القانون رقم 7/ 28 م بشأن تعديل بعض من أحكام قانون الأحوال المدنية.
- وعلى القانون رقم 24/ 1369 بشأن ور منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155/ 28 م بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
قررت
مادة 1
يكون لرئيس مصلحة الأحوال المدنية إصدار قرار بتسوية أوضاع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة وتم قيدهم بالسجلات المدنية بأسماء مخالفة لنص المادة 3 من القانون رقم 24/ 1369 و.ر.
مادة 2
يجب أن يتضمن قرار التصحيح استبدالا للاسم المقيد باسم عربي إسلامي مطابق لروح الإسلام وهوية الشعب الليبي ومتمشيا مع ما تحدده اللجنة المشكلة من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.
- محمد على المصراتي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في الموافق: 15/ الطير/ 1370 و. ر. 2002 ف