قرار رقم 360 لسنة 1376 و.ر 2000 م بإنشاء مركز المدينة للوسائط المتعددة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2008
- رقم التشريع: 360
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
- رقم المُعَرِّف: 360-2008-DEC-COM
قرار رقم 360 لسنة 1376 و.ر 2000 م بإنشاء مركز المدينة للوسائط المتعددة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1975 وحر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 در بتنظيم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 ور. بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 127 لسنة 1374 ور، بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام رقم 277 المؤرخ في 1376/01/25 وو. وكتابها رقم 4013 المؤرخ في 1396/05/25 ور.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1376 و.ر 2000 مسيحي.
قررت
مادة 1
ينشأ مركز عام تحت اسم (مركز المدينة للوسائط المتعددة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام فتح مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
مادة 3
يهدف المركز إلى:
- رصد ما ينشر على شبكة المعلومات الدولية، وما ينشر بوسائط الإعلام الملتوية والمسموحة والعربية في مختلف المجالات والقضايا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
- تقليل الأخبار والبيانات والمعلومات ومناقشتها، وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة.
- الاهتمام بما ينشر من القضايا الإستراتيجية والدولية، ويبرز موقف الجماهيرية العظمى منها على الصعيد الإفريقي والعربي والدولي.
- استخدام الوسائل والأساليب العلمية لمعالجة القضايا والموضوعات بهدف تنمية الوعي بهذه القضايا واتخاذ موقف إيجابي بشأنها.
- دراسة الرأي العام حول مواقف الجماهيرية وقضاياها وعلاقتها بالتفاعلات التي تجري على الصعيدين الإفريقي والعربي والدولي.
- المشاركة في إنشاء مواقع على الشبكة الدولية وتفعيل دور الجماهير في مناقشة القضايا التي تطرح عليها.
- تقييم المناقشات حول ما يرد على المواقع المختلفة بشأن سياسات الجماهيرية العلمية والدبلوماسية الخارجية بهدف توضيح هذه السياسات وإزالة كل ما يعتريها من لبس أو غموض.
- تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات بنفسه أو بالمشاركة مع الآخرين لبحث القضايا والموضوعات محل الاهتمام بالداخل والخارج.
- إصدار النشرات والكتب والمجلات حول مختلف القضايا الجماهيرية وتوزيعها في الداخل والخارج.
- إعداد البحوث والدراسات حول مختلف قضايا العمل الجماهيري والعلاقات الجماهيرية الإفريقية والعربية والدولية، واقتراح أسلوب الاستفادة من هذه الدراسات في تحسين هذه العلاقات.
مادة 4
وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:
- أن يكون له مقر لمزاولة مهامه.
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مهامه وذلك في حدود اختصاصه.
- التعاون مع نظرائه في الدول الأخرى.
مادة 5
تكون إدارة المركز من مشرف عام ومدير عام، يصدر بتسميتهما قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ترشيح من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
مادة 6
- أ. يختص المشرف العام للمركز بما يلي:
- تحديد السياسات العامة للمركز، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهدافه.
- اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز.
- اعتماد الميزانيات السنوية والحساب الختامي للمركز.
- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المركز وشؤون العاملين به.
- قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض المركز، بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
- اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية المتصلة بنشاط المركز والمشاركة في الندوات وورش العمل والملتقيات الخارجية المتعلقة بنشاطه وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير عام المركز عن سير العمل فيه ومركزه المالي.
- ما يكلف به من مهام من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
- ب. ويختص المدير العام للمركز بما يلي:
- تنفيذ السياسات المقررة للمركز والعمل على تحقيق غاياته.
- اقتراح الخطط والبرامج وعرضها على المشرف العام.
- إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن نشاط المركز.
- مباشرة الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالمركز وفقاً للتشريعات النافذة.
- توقيع العقود التي يبرمها المركز.
- تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- تنفيذ ما يكلفه به المشرف العام من مهام.
مادة 7
تكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
- ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة للدولة.
- عوائد ما يقدمه من أنشطة وخدمات.
- التبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها المشرف العام.
- حصيلة ما يعقده من قروض.
مادة 8
يجوز للمركز فتح حساب في أحد المصارف بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أمواله وتؤدى إليه موارده.
مادة 9
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً للقوانين.
مادة 10
يصدر التنظيم الداخلي للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، بناء على ترشيح من المشرف العام للمركز.
مادة 11
يصبح هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 جماد الثاني
- الموافق 7/ 6/ 1376و.ر 2008 م