قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض للجنة العليا المشكلة بموجب المادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م.
مادة 2
يكون من ضمن اللجنة الفرعية الأمنية، المشكلة بموجب المادة رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، المشار إليه، مندوب عن جهاز الحرس الرئاسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.