قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العطلات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 36-2022-DEC-PM
قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لاحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.
قرر
مادة 1
يضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض للجنة العليا المشكلة بموجب المادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م.
مادة 2
يكون من ضمن اللجنة الفرعية الأمنية، المشكلة بموجب المادة رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، المشار إليه، مندوب عن جهاز الحرس الرئاسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/23 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.