Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة 

23 يناير 2022

قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لاحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

قرر

مادة 1 

يضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض للجنة العليا المشكلة بموجب المادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م.

مادة 2 

يكون من ضمن اللجنة الفرعية الأمنية، المشكلة بموجب المادة رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، المشار إليه، مندوب عن جهاز الحرس الرئاسي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/23 ميلادي