قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض للجنة العليا المشكلة بموجب المادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م.

مادة 2 

يكون من ضمن اللجنة الفرعية الأمنية، المشكلة بموجب المادة رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، المشار إليه، مندوب عن جهاز الحرس الرئاسي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly