قرار رقم 36 لسنة 2022 م بإضافة عضوين للجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لاحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.
قرر
مادة 1
يضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض للجنة العليا المشكلة بموجب المادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م.
مادة 2
يكون من ضمن اللجنة الفرعية الأمنية، المشكلة بموجب المادة رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022 م، المشار إليه، مندوب عن جهاز الحرس الرئاسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/23 ميلادي