قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الإنشاءات الكهربائية بقيمة مالية قدرها
1,172,000 مليون ومائة واثنان وسبعون ألف دينار، مقسمة على النحو التالي :۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.