قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الإنشاءات الكهربائية بقيمة مالية قدرها  

1,172,000  مليون ومائة واثنان وسبعون ألف دينار، مقسمة على النحو التالي :۔ 

  1. مايعادل مبلغ قدره 200,000.000 مائتان ألف دولار.
  2. مبلغ قدره 276,000.000 مائتان وستة وسبعون ألف دينار.وذلك لصيانة العطل بعمود مولد الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly