Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

12 ديسمبر 2003

قرار رقم 36 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. فاتح محمد الفيتوري.
  2. عبدالفتاح إبراهيم ماشينة.
  3. علي مختار عتيق.
  4. الزروق البغدادي ميلاد.
  5. بشير محمد إبراهيم النفاتي.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ بحري غيث محمد محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود