قرار رقم 36 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ بحري غيث محمد محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.