قرار رقم 36 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. فاتح محمد الفيتوري.
  2. عبدالفتاح إبراهيم ماشينة.
  3. علي مختار عتيق.
  4. الزروق البغدادي ميلاد.
  5. بشير محمد إبراهيم النفاتي.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ بحري غيث محمد محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly