قرار رقم 36 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 36-2000-DEC-MOECON
قرار رقم 36 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/36 المقدم في 9 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0036-85
إلى: نيوجزايشن فودس، انك شركة امريكية من ولاية نيفادا
عنوانها: 1 ایست فیرست ستريت مدينة رينو، ولاية نيفادا، الولايات
المتحدة الامريكية
عن اختراع بتسمية: ناتج قمح مطبوخ
اسم المخترع وعنوانه:
رونالدو التر کولمبی، مهندس امریکی – أرنولد سبايسر، مهندس بریطانی
عنوانه: 63 لادراجونيرا اسکاستلوت، سانت بونسا، مالوركا، اسبانيا.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 9من شهر 1 سنة 1985 ف
وتنتهي في 8 من شهر 1 سنة 2000 ف
الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في ………..بتاريخ……../..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في/
- الموافق 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة