قرار رقم 36 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة 

قرر 

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0036-85

إلى: نيوجزايشن فودس، انك شركة امريكية من ولاية نيفادا

عنوانها: 1 ایست فیرست ستريت مدينة رينو، ولاية نيفادا، الولايات

المتحدة الامريكية

عن اختراع بتسمية: ناتج قمح مطبوخ

اسم المخترع وعنوانه:

رونالدو التر کولمبی، مهندس امریکی – أرنولد سبايسر، مهندس بریطانی

عنوانه: 63 لادراجونيرا اسکاستلوت، سانت بونسا، مالوركا، اسبانيا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9من شهر 1 سنة 1985 ف

وتنتهي في 8 من شهر 1 سنة 2000 ف

الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في ………..بتاريخ……../..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly