Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 1997 م 1426 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة

19 فبراير 1997

قرار رقم 36 لسنة 1997 م 1426 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة

أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة المعدل بالقرار رقم 264 لسنة 1424 ميلادية.

قرر 

مادة 1 

يكون التنظيم الداخلى للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة على النحو الآتى:

  • الكاتب العام.
  • مكتب شؤون اللجنة.
  • مكتب الشؤون القانونية.
  • مكتب شئون العلاقات والإعلام السيا.
  • مكتب التخطيط والمتابعة.
  • مكتب حماية السياح والمرافق السياحية. 
  • مكتب الشئون الإدارية والمالية.
  • اللجان التنفيذية للسياحة بالمناطق.

مادة 2 

يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة كاتب عام يمارس الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 3 

تباشر المكاتب الاختصاصات المسندة لها بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للسياحة وذلك من خلال التقسيمات الداخلية المحددة بهذا القرار.

مادة 4 

مكتب شؤون اللجنة ويختص بما يلى:

  1. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى البريد الوارد باسم اللجنة أو امينها وتنفيذ ما يصدر من تعليمات بشأنه.
  2. التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للسياحة وأمانة اللجنة وأمينها واللجان الأخرى التي تشكلها وتحرير محاضرها وتعميمها على الجهات المعنية بعد اعتمادها. 
  3. تسجيل القرارات الصادرة عن اللجنة وأمانتها وأمينها وتبليغها إلى الجهات المعنية.
  4. تلقى محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للمحلات واللجان التنفيذية للسياحة بالمناطق وعرضها على الأخ الأمين وتنفيذ تعليماته بشأنها.
  5. إعداد الرسائل والمنشورات والتعليمات التي تصدرها اللجنة وأمانتها وامينها وتعميمها.
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها.

مادة 5 

مكتب الشئون القانونية ويختص بما يلى:

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل اللجنة أو امانتها أو أمينها أو الكاتب العام وإعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالقطاع.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها والتنسيق في ذلك إدارة القضايا.
  3. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة أو تكون طرفاً فيها. 
  4. إعداد المذكرات ذات الصبغة القانونية.
  5. المشاركة فى لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها.

مادة 6 

مكتب العلاقات والإعلام السياحي ويمارس اختصاصاته من خلال القسمين الآتيين:

  • أ. قسم العلاقات والتعاون ويختص بما يلى:
  1. اقتراح المجالات التي تحقق التعاون الفني مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على تنفيذ المحاضر والاتفاقيات التي يتم توقيعها في إطار التعاون فيما يخص القطاع وتقديم تقارير المتابعة عنها. 
  2. الإعداد لاتفاقيات التعاون الفنى ذات العلاقة بشئون السياحة والصناعات التقليدية والمعارض بالتنسيق مع التقسيمات الأخرى والجهات التابعة للقطاع ومتابعتها.
  3. التنسيق مع الإدارات المعنية بأمانتي اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة في مشاركة القطاع في أعمال التعاون العربى والدولى.
  4. المشاركة في التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول الأخرى وأعمال المنظمات والندوات والحلقات الدراسية المحلية والعربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل القطاع.
  5. متابعة أنشطة المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط القطاع واقتراح كيفية الاستفادة منها بما يخدم القطاع السياحي. 
  6. تلقى التقارير عن المهام الرسمية الخارجية والبحوث التي يشارك فيها الموفدون من القطاع ودراستها وإحالتها للجهات المختصة.
  • ب. قسم الإعلام السياحي ويختص بما يلى:
  1. تعميق الوعي السياحي لدى المواطنين. التعريف بالمقومات السياحية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والإنجازات الحضارية لثورة الفاتح العظيمة. 
  2. إعداد وإصدار الدليل السياحى للجماهيرية العظمى والمطبوعات والأشرطة والصور الخاصة بالمواقع والمعالم السياحية بمختلف اللغات وتوزيعها بالداخل والخارج عن طريق القنوات المعتمدة.
  3. متابعة ما ينشر عن القطاع في وسائل الإعلام المختلفة وعرضه على أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة وإعداد ما يلزم من ردود فى ذلك وفقاً لتوجيهات الأمين. 
  4. العمل على توثيق أنشطة القطاع مرئيا وتزويد الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات والبيانات عنها.
  5. العمل على الاشتراك فى البرامج الإعلامية والثقافية التي تقيمها الجهات الاخرى واستثمارها بما يخدم الأغراض السياحية.
  6. تنظيم المهرجانات والمزارات والمعارض السياحية والصناعات التقليدية.

مادة 7 

مكتب التخطيط والمتابعة ويمارس اختصاصاته من خلال الاقسام الآتية: 

  • أ. قسم التخطيط والمتابعة ويختص بما يلى: 
  1. إعداد مشاريع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة فى مؤتمر الشعب العام المتعلقة بقطاع السياحة.
  2. اقتراح السياسات والأساليب اللازمة للتخطيط ولتنفيذ البرامج السياحية وفق توجيهات المجتمع العربى الليبى فى مجال السياحة والصناعات التقليدية.
  3. اقتراح الخطط اللازمة لاقامة المشروعات الاستثمارية بمناطق الجذب السياحي.
  4. إعداد خطط وميزانيات التحول بالتعاون مع المكاتب واللجان التنفيذية للسياحة بالمناطق والجهات التابعة للقطاع.
  5. القيام بإجراءات صرف ميزانية التحول الخاصة بالقطاع وإعداد تقارير متابعة تنفيذ خطة التحول.
  6. المتابعة الدورية لتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة للقطاع بهدف تنمية الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
  7. إعداد التقارير الفنية والمالية الدورية والسنوية وتقارير متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والردود على ملاحظات وتساؤلات المؤتمرات الشعبية الأساسية وجهاز الرقابة الشعبية ذات العلاقة بنشاط القطاع.
  • ب. قسم الدراسات والبحوث والتوثيق ويختص بما يلى: 
  1. تحديد استراتيجيات البحث في مجال السياحة والصناعات التقليدية وأولوياتها بما يتلاءم مع أهميتها والامكانيات المتوفرة.
  2. القيام بالبحوث والدراسات في مجال السياحة والصناعات التقليدية.
  3. المشاركة فى وضع البرامج والخطط المتعلقة بالسياحة.
  4. تنظيم الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط القطاع. 
  5. إعداد النماذج الاحصائية الموحدة عن نشاط القطاع وتعميمها على الجهات المعنية بالقطاع ومتابعة انسياب المعلومات والاستفادة منها. 
  6. جمع البيانات والمعلومات عن نشاط القطاع ودراستها وتحليلها وإعداد التقارير اللازمة والإجراءات التى يتطلب اتخاذها لمعالجة السلبيات.
  7. إعداد النشرات الإحصائية عن نشاط القطاع.
  8. إعداد منظومة المعلومات السياحية بما يكفل تغطية احتياجات القطاع من البيانات والمعلومات عن الأنشطة السياحية بالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق لقطاع السياحة
  9. إعداد دليل للفنادق والمطاعم والمقاهي والمرافق السياحية الأخرى وشركات وتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة والمرشدين السياحيين والتشاركيات والأفراد المزاولين لمهن الصناعات التقليدية وغيرها ذات العلاقة بأنشطة القطاع.
  • ج. قسم العقود والمشروعات ويختص بما يلى: 
  1. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروعات السياحية. 
  2. إعداد المواصفات الفنية للمشروعات السياحية.
  3. إعداد العقود الخاصة بالإنشاءات وأعمال الصيانة للمشروعات والمرافق السياحية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  4. حفظ كافة العقود وتبويبها وترتيبها وتنظيمها لتسهيل الرجوع إليها عند الطلب. 
  5. إعداد تقارير دورية شاملة عن العمل بالمشروعات السياحية وفق نتائج المسح الشامل للجماهيرية العظمى.
  6. طبع وتصوير الخرائط والمستندات وغيرها من الوثائق الخاصة بالمشروعات السياحية.
  7. اقتراح إضفاء الصبغة السياحية على المناطق السياحية.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي يتقرر تكون مناطق سياحية واتمام إجراءات توثيقها وتسجيلها بالسجل الاشتراكي العقارى.
  • د. قسم التصنيف والترخيص ويختص بما يلى: 
  1. إعداد النماذج اللازمة لإصدار أذونات التراخيص المختلفة لمزاولة الأنشطة السياحية.
  2. وضع المواصفات الفنية للمرافق السياحية بالتنسيق مع قسم المشروعات.
  3. وضع الأسس والضوابط التي بموجبها يتم التحقق من توفر المواصفات القياسية المعتمدة في المرافق السياحية
  4. إبداء الرأي حول طلبات استصدار التراخيص أو تجديدها اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المرافق السياحية المعدة للايواء والإعاشة من فنادق ومطاعم ومقاهي وغيرها وكذلك تراخيص مزاولة الخدمات السياحية للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة والإرشاد السياحي.
  5. تصنيف أماكن الأبواء والإعاشة السياحية وفقا للتشريعات النافذة.
  6. دراسة طلبات الإعفاء المقدمة من الأفراد والتشاركيات والشركات وغيرها من الجهات العاملة فى المجال السياحى لتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات والتجهيزات ووسائل النقل السياحية وعرضها على لجنة الاعفاءات.
  • هـ. قسم التفتيش السياحي ويختص بما يلى: 
  1. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سمعة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مجال السياحة.
  2. الإشراف على شئون استقبال السياح والخدمات ووسائل النقل التي تستعملها الجهات المعنية في هذا الشأن.
  3. فحص الشكاوى المتعلقة بشئون السياحة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
  4. مراقبة مستوى الأداء والكفاءة المهنية فى المرافق التي تقدم الخدمات السياحية والتفتيش على الفنادق والقرى السياحية والمطاعم والمقاهي والمحال العامة السياحية ومكاتب وتشاركيات السفر والسياحة والشركات السياحية المساهمة. 
  5. مراقبة أعمال المرشدين السياحيين. متابعة تطبيق التشريعات فى المجال السياحى وضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها
  6. متابعة الجهات الممنوحة إعفاءات لما تستورده من مواد ومعدات وتجهيزات ووسائل النقل السياحية والتأكد من مراعاتها لشروط الإعفاء.
  • و. قسم التأهيل والتدريب ويختص بما يلى: 
  1. حصر احتياجات القطاع من العناصر البشرية في كافة التخصصات.
  2. إعداد وتنفيذ الخطة التدريبية للقطاع وتوفير وسائل التدريب.
  3. اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالتدريب السياحي وسبل تطويرها.
  4. لتنسيق بين الهيئات والأجهزة والمصالح والشركات التابعة للقطاع والجهات العامة الأخرى لضمان تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية
  5. الإشراف على المراكز والمعاهد الفندقية والسياحية التابعة للقطاع واقتراح إنشاء معاهد جديدة لتلبية احتياجات القطاع منها.
  6. المشاركة فى وضع المناهج والبرامج التدريبية فى المجال السياحى والفندقى والصناعات التقليدية وكذلك فى إجراء الامتحانات المتعلقة بالدورات التدريبية داخل القطاع.
  7. اقتراح عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية المحلية والخارجية كفاءة العاملين بالقطاع والإشراف على إقامتها وتعميم نتائجها والمشاركة في لرفع الندوات والحلقات الدراسية الخارجية.
  8. تشجيع الموهوبين والمتفوقين في مجالات السياحة والفنادق والصناعات التقليدية.

مادة 8 

مكتب حماية السياح والمرافق السياحية ويمارس اختصاصاته من خلال القسمين الآتيين: 

  • أ. قسم الشرطة السياحية ويختص بما يلى: 
  1. مرافقة قوافل السياح الجماعية وتأمين الحماية اللازمة لهم.
  2. تأمين الحراسة والحماية للمرافق السياحية.
  3. الإشراف على رجال الأمن والضبط القضائى المكلفين بحماية المرافق السياحية وأمن السياح.
  4. مراقبة وتنفيذ التشريعات والضوابط والبرامج المتعلقة بحماية السياح والمرافق السياحية.
  5. المشاركة في وضع خطط التدريب والتأهيل لأفراد الشرطة السياحية التابعين لقطاع السياحة.
  6. اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتدريب وتشغيل عناصر الشرطة السياحية والضبط القضائى الذين سيكلفون بمهام حماية السواح والمرافق السياحية والرقابة والتفتيش السياحي.
  7. وضع الاقتراحات اللازمة بشأن تحديد اختصاصات وواجبات الشرطة السياحية.
  8. وضع المقترحات الخاصة بتنظيم الشرطة السياحية وتحديد الزي الذي ترتديه أثناء العمل الرسمى وتوفير المعدات اللازمة لهم وكذلك تأمين وسائل الاتصال والانتقال.
  9. التنسيق بين الشرطة السياحية بالأمانة والجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  10. متابعة الإجراءات التي تمت في قضايا الاعتداء على السياح. 
  11. إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات والبطاقات والصور الخاصة بتوثيق المعلومات الأمنية.
  12. تلقى البلاغات والشكاوى بشأن جرائم الاعتداء على السياح والمرافق السياحية ومتابعتها مع الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • ب. قسم الأمن السياحي ويختص بما يلى: 
  1. إتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال السياح والتنسيق مع الجهات الأخرى في ذلك.
  2. تحديد المناطق والأماكن التي يسمح للسياح بالتنقل فيها أو زيارتها أو الإقامة فيها أو تصويرها.
  3. تحديد الطرق والمسالك التي يسمح بنقل السياح عبرها إلى المناطق والأماكن المراد زيارتها.
  4. التنسيق مع الجهات المختصة بقطاع العدل والأمن العام فيما يتعلق بحراسة المواقع والمرافق السياحية.
  5. المشاركة في إعداد الخطة الأمنية مع الجهات المختصة لضمان حماية السياح والمرافق السياحية.
  6. التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإعلامية لتأمين و إبراز وإنجاح التظاهرات والمهرجانات السياحية
  7. تلقى المعلومات والبيانات المتعلقة بالمجموعات السياحية الوافدة من مكاتب ووكالات وشركات السفر والسياحة تتضمن أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وتاريخ وجهة الإصدار وتاريخ الوصول ومدة الاقامة وخط السير مع برنامج تفصيلي عن الزيارات التي تقوم بها كل مجموعة سياحية داخل الجماهيرية ومحددة بالزمن.
  8. الاحتفاظ بسجلات تبين الشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة وكذلك المرافق السياحية والقائمين بإدارتها وعناوينها.
  9. الاحتفاظ بالصور والخرائط التي تحدد الطرق والمسالك والمرافق السياحية وأماكن الجذب السياحي.

مادة 9 

مكتب الشئون الإدارية والمالية ويمارس اختصاصاته من خلال الاقسام الآتية: 

  • أ. قسم الشئون الإدارية والخدمات ويختص بما يلى: 
  1. استقبال واستلام وتسجيل وتوزيع جميع البريد الصادر والوارد وتنظيم الملفات وتداولها واستعمال الوسائل العلمية الحديثة في أساليب الحفظ.
  2. القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير لأعمال الجهاز الإداري وتوفير لوازمها.
  3. توفير الكتب والمطبوعات والجرائد الرسمية والصحف اليومية وتوزيعها.
  4. مباشرة كافة الأعمال المتعلقة بالعلاقات العامة والتوعية الإدارية. 
  5. الإشراف وصيانة أجهزة الاتصالات بالجهاز الإداري للأمانة.
  6. العمل على توفير مسائل النقل اللازمة لتسيير العمل بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للسياحة وتنظيم حركة استعمال السيارات وصيانتها والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بها.
  7. الاشراف على اعمال المقهى والنظافة والمناوبة.
  8. تنظيم استقبال ضيوف الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للسياحة ومباشرة اجراءات ضيافتهم وتوديعهم وتسهيل اجراءات سفر المكلفين بمهام داخلية وخارجية والقيام بالإجراءات اللازمة.
  9. حجز تذاكر السفر لمن يكلفون بمهام.
  10. القيام ببعض الخدمات الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى نيابة عنهم كاستخراج الشهادات وجوازات السفر والتذاكر وتسديد نفقات الكهرباء والمياه والهاتف أثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك حفاظا على وقت العمل.
  11. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالقطاع.
  12. القيام بكافة الخدمات اللازمة للجهاز الإدارى.
  • ب. قسم شئون العاملين ويختص بما يلى: 
  1. تنفيذ التشريعات المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز الإدارى وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في مجال التعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والعلاوات وكافة الشئون الوظيفية الأخرى والقيام بأعمال التنسيق العسكري للعاملين بالجهاز الإدارى للأمانة.
  2. القيام بإجراءات التسجيل الضماني للعاملين وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي النافذ واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ومسك السجلات الخاصة بها ومتابعة إصدار البطاقات الضمانية لهم.
  3. مسك السجلات والملفات الشخصية للعاملين.
  4. إعداد مشروع الملاك الوظيفي للجهاز واقتراح تعديلاته كلما دعت الحاجة ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة إجراءات اعتماده. 
  5. التحضير لاجتماعات لجنة شئون العاملين واتخاذ إجراءات إبلاغ القرارات الصادرة عن اللجنة بعد اعتمادها وتنفيذها وبحث شكاوى العاملين وتظلماتهمىوالرد عليها.
  6. المشاركة في إعداد خطط وبرامج التدريب والتأهيل للعناصر التي يحتاجها الجهاز فى مختلف التخصصات.
  • ج. قسم الشئون المالية ويختص بما يلى: 
  1. إعداد تقديرات مشروعات الميزانيات التسييرية والتحول والنقد الأجنبي. 
  2. تنفيذ اعتمادات الميزانية التسييرية طبقاً للائحة الميزانية والحسابات والمخازن ومراعاة تطبيق المنشورات الصادرة في الخصوص
  3. إعداد التفويضات المالية ومتابعتها. 
  4. إعداد المرتبات والأجور والمكافآت ومستحقات العاملين واقساط الاشتراكات الضمانية للعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها.
  5. مسك الدفاتر والسجلات التي تنص عليها اللوائح المالية واجراء القيود اللازمة فى هذا الشأن والقيام بأعمال المراجعة الخاصة بها.
  6. إجراء التسويات المالية والحسابية.
  7. تحضير الصكوك وأذونات الصرف وإعداد البيانات المالية والتقارير الدورية والختامية.
  8. حفظ خطابات الضمان فى الخزينة المعدة لذلك ومتابعة سريان صلاحياتها وتجديدها بوقت كاف
  9. المشاركة في إعداد العقود ومتابعة تنفيذها وحفظها وتجميع وتنسيق الوثائق المتعلقة بها.
  10. إعداد الردود عن تقارير وملاحظات جهاز الرقابة الشعبية فيما يتعلق بالشئون المالية.
  11. توفير متطلبات عمل الجهاز الإداري للجنة بالمخازن بطرق منظمة وسليمة وإمساك السجلات والبطاقات الخاصة بذلك مع إجراء قيودات الوارد والمنصرف منها.
  12. القيام بشئون جرد محتويات المخازن دوريا وسنويا وفقا للائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 10 

يكون لكل مكتب مدير يتولى مهمة الإشراف والمتابعة والضبط لجميع أعمال المكتب وأقسامه والعاملين به ويباشر رؤساء الأقسام أعمالهم تحت إشراف مدير المكتب.

مادة 11 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس البخارى سالم حودة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • صدر بتاريخ 19/ 2/ 1426 م