Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 1969 م بتحديد سعر بيع التمر من انتاج مصنع التمر الحكومي

9 نوفمبر 1969

قرار رقم 36 لسنة 1969 م بتحديد سعر بيع التمر من انتاج مصنع التمر الحكومي

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون فى شأن الرقابة على الأسعار الصادر بتاريخ 2 جمادى الثانية سنة 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 م والمعدل بالقانون الصادر في 13 ذي الحجة سنة 1387 هـ الموافق 16 مارس 1968
  • و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 3 شعبان سنة 1389هـ الموافق 15 أكتوبر 1969 م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1 

يحدد سعر بيع التمر من انتاج مصنع التمر الحكومي وفقا لما يأتي:-

أولا: نوع الابل:

  1. 120 مائة وعشرون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من مخازن وزارة الصناعة فى كل من طرابلس وبنغازي إلى تاجر القطاعي.
  2. 150 مائة وخمسون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من تاجر القطاعي إلى المستهلك.

ثانيا: نوع الخضراى:

  1. 130 مائة وثلاثون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من مخازن وزارة الصناعة فى كل من طرابلس وبنغازي إلى تاجر
  2. القطاعي
  3. 160 مائة 160 مائة وستون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من تاجر القطاعي إلى المستهلك

ثالثا: التمور المحشوة باللوز:

  1. 300 ثلاثمائة مليم للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من مخازن وزارة الصناعة فى كل من طرابلس وبنغازي إلى تاجر
  2. القطاعي
  3. 340 ثلاثمائة وأربعون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من تاجر القطاعي إلى المستهلك

مادة 2

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الاسعار كل من خالف أحكام هذا القرار ويتولى مراقبة تنفيذه الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 18 من المرسوم المذكور

مادة 3 

ينشر هذا القرار فى الصحف اليومية المحلية ويصيرنافذاً اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في إحدى الصحف المذكورة ويلغى كل ما يخالفه من قرارات

مادة 4 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 شعبان 1389 هـ
  • الموافق 9 نوفمبر 1969م
  • علي عميش 
  • وزير الاقتصاد