قرار رقم 36 لسنة 1969 م بتحديد سعر بيع التمر من انتاج مصنع التمر الحكومي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 1969 م بتحديد سعر بيع التمر من انتاج مصنع التمر الحكومي

وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1 

يحدد سعر بيع التمر من انتاج مصنع التمر الحكومي وفقا لما يأتي:-

أولا: نوع الابل:

  1. 120 مائة وعشرون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من مخازن وزارة الصناعة فى كل من طرابلس وبنغازي إلى تاجر القطاعي.
  2. 150 مائة وخمسون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من تاجر القطاعي إلى المستهلك.

ثانيا: نوع الخضراى:

  1. 130 مائة وثلاثون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من مخازن وزارة الصناعة فى كل من طرابلس وبنغازي إلى تاجر
  2. القطاعي
  3. 160 مائة 160 مائة وستون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من تاجر القطاعي إلى المستهلك

ثالثا: التمور المحشوة باللوز:

  1. 300 ثلاثمائة مليم للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من مخازن وزارة الصناعة فى كل من طرابلس وبنغازي إلى تاجر
  2. القطاعي
  3. 340 ثلاثمائة وأربعون مليماً للكيلو جرام الواحد في حالة البيع من تاجر القطاعي إلى المستهلك

مادة 2

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الاسعار كل من خالف أحكام هذا القرار ويتولى مراقبة تنفيذه الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 18 من المرسوم المذكور

مادة 3 

ينشر هذا القرار فى الصحف اليومية المحلية ويصيرنافذاً اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في إحدى الصحف المذكورة ويلغى كل ما يخالفه من قرارات

مادة 4 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly