قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعفى مشروع تنفيذ محطة كهرباء توليد زليتن الغازية الاستعجالية من الضرائب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.