قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعفى مشروع تنفيذ محطة كهرباء توليد زليتن الغازية الاستعجالية من الضرائب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly