أدوات الوصول
قرار رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة صرمان
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
تنشأ جامعة تسمى جامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم التقني والفني.
مادة 2
يكون مقر الجامعة بكلية أم الربيع للعلوم التقنية بمدينة صرمان.
مادة 3
يصدر بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء