قرار رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة صرمان 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة صرمان 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

تنشأ جامعة تسمى جامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2 

يكون مقر الجامعة بكلية أم الربيع للعلوم التقنية بمدينة صرمان.

مادة 3 

يصدر بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly