قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يوليو 2000
- رقم التشريع: 359
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 359-2000-DEC-GPC
قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1428 ميلادية، بتسمية أعضاء لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1430 ميلادية، بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 394 لسنة 1430 ميلادية، المؤرخة في 26/ 6/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار على النحو التالي: –
- الأخ/ فرج عبد السلام ميلاد الامين المساعد للإستثمار والتجارة باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. – أميناً
- د.محمود أحمد الفطيسي – الهيئة العامة للتصنيع
- د.على ارحومة – الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – أعضاء
- د.محمد عبد الله القطوس – اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- الأخ/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار – عضواً ومقرراً
مادة 2
يجوز للجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من المختصين بشؤونها في سبيل أداء مهامها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 28/ ربيع الثاني
- الموافق: 29/ ناصر/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.