قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار
29 يوليو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يوليو 2000
- رقم التشريع: 359
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 359-2000-DEC-GPC
قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1428 ميلادية، بتسمية أعضاء لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1430 ميلادية، بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 394 لسنة 1430 ميلادية، المؤرخة في 26/ 6/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار على النحو التالي: –
- الأخ/ فرج عبد السلام ميلاد الامين المساعد للإستثمار والتجارة باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. – أميناً
- د.محمود أحمد الفطيسي – الهيئة العامة للتصنيع
- د.على ارحومة – الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – أعضاء
- د.محمد عبد الله القطوس – اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- الأخ/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار – عضواً ومقرراً
مادة 2
يجوز للجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من المختصين بشؤونها في سبيل أداء مهامها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 28/ ربيع الثاني
- الموافق: 29/ ناصر/ 1430 ميلادية