Skip to main content

قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار

29 يوليو 2000

قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1428 ميلادية، بتسمية أعضاء لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1430 ميلادية، بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 394 لسنة 1430 ميلادية، المؤرخة في 26/ 6/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار على النحو التالي: –

  1. الأخ/ فرج عبد السلام ميلاد الامين المساعد للإستثمار والتجارة باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. – أميناً
  2. د.محمود أحمد الفطيسي – الهيئة العامة للتصنيع
  3. د.على ارحومة – الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – أعضاء
  4. د.محمد عبد الله القطوس – اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
  5. الأخ/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار – عضواً ومقرراً

مادة 2 

يجوز للجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من المختصين بشؤونها في سبيل أداء مهامها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 28/ ربيع الثاني 
  • الموافق: 29/ ناصر/ 1430 ميلادية