قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 359 لسنة 2000 م بتشكيل اللجنة الإدارية لهيئة تشجيع الاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار على النحو التالي: –

  1. الأخ/ فرج عبد السلام ميلاد الامين المساعد للإستثمار والتجارة باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. – أميناً
  2. د.محمود أحمد الفطيسي – الهيئة العامة للتصنيع
  3. د.على ارحومة – الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – أعضاء
  4. د.محمد عبد الله القطوس – اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
  5. الأخ/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار – عضواً ومقرراً

مادة 2 

يجوز للجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من المختصين بشؤونها في سبيل أداء مهامها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly