قرار رقم 359 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 359
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- رقم المُعَرِّف: 359-1996-DEC-GPC
قرار رقم 359 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
اللجنة الشعبية العامة للزراعة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 1970 افرنجي بشأن المرور إلى المزارع المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1977 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- وعلى المذكرة رقم 3 لسنة 1425 ميلادية بشأن اقتراح إعادة تشكيل لجنة شؤون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية.
- وعلى رسالة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة رقم 2275 – 17 – 19 بتاريخ 1425/6/16 ميلادية.
قررت
مادة 1
وُفق على تكليف أمين اللجنة التنفيذية للزراعة بالمنطقة المختص برئاسة لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية المشكلة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1977 افرنجي المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: مهندس/ علي محمد بن رمضان
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14 ربيع الثاني 1406 و. ر
- الموافق: 29 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.